أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم استخدام الشعر الصناعي (الباروكة)
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم استخدام الشعر الصناعي (الباروكة)
معلومات عن الفتوى: حكم استخدام الشعر الصناعي (الباروكة)
رقم الفتوى :
53
عنوان الفتوى :
حكم استخدام الشعر الصناعي (الباروكة)
القسم التابعة له
:
الزينة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته، وبعد
انتشرت مؤخّرا مظلّة تلبس على رأس الجواري، يركبّ على حواشيها ممّا يلي المضلّة شعر اصطناعي من مختلف الألوان، أوّل ما يراها الرّائي يحسب الصبية أنّ شعرها كذلك.
ما حكمه مع التّفصيل؟ بارك اللّه فيكم فقد عمّت به البلوى عندنا في الجزائر.
نص الجواب
أخي السائل سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد
ما تسأل عنه إما أن يكون وصل للشعر أو باروكة
فأما وصل الشعر فلا يجوز ، ولا فرق بين شعر بني آدم وغيره مما يوصل به الشعر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن ذلك .
ففي صحيح مسلم ، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال : لعن الله الواصلة والمستوصلة وفيه أيضا عن أبي الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا
وأما شعر الرأس الصناعي (الباروكة)
فقد ثبت في الصحيحين ، عن معاوية رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتناول قصة من الشعر ، كانت بيد حرسي ، فقال : أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ، ويقول : إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم وفي لفظ لمسلم : إنما عذب بنو إسرائيل لما اتخذ هذه نساؤهم
وفي الصحيحين أيضا ، واللفظ لمسلم ، عن سعيد بن المسيب قال : ( قدم معاوية المدينة فخطبنا ، وأخرج كبة من شعر فقال : ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه : الزور) .
وفي لفظ آخر لمسلم : أن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم : ( إنكم قد أحدثتم زي سوء ، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور ) . قال النووي رحمه الله في شرح مسلم ، عند كلامه على هذا الحديث : ( قوله : قصة من شعر ، قال الأصمعي وغيره : هي شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة ، وقيل : شعر الناصية) قال : ( وقوله : وأخرج كبة من شعر هي : بضم الكاف وتشديد الباء ، وهي : شعر مكفوف بعضه على بعض ، وقال صاحب القاموس : القصة بالضم : شعر الناصية ) .
وفي هذا الحديث : الدلالة الصريحة على تحريم اتخاذ الرأس الصناعي ، المسمى : ( الباروكة ) ؛ لأن ما ذكره معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح ، في حكم القصة والكبة ينطبق عليه ، بل ما اتخذه الناس اليوم مما يسمى : ( الباروكة ) ، أشد في التلبيس وأعظم في الزور ، إن لم يكن هو عين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل فليس دونه ، بل هو أشد منه في الفتنة والتلبيس والزور ، ويترتب عليه من الفتنة ما يترتب على القصة والكبة ، إن لم يكن هو عينهما ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ لأن العلة تعمهما جميعا .
وبذلك يكون محرما من وجوه أربعة :
أحدها : أنه من جملة الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في النهي : التحريم؛ لقول الله تعالى : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وقوله صلى الله عليه وسلم : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم الحديث متفق على صحته .
الثاني : أنه زور وخداع .
الثالث : أنه تشبه باليهود ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من تشبه بقوم فهو منهم
الرابع : أنه من موجبات العذاب والهلاك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ مثل هذه نساؤهم ويؤيد ما ذكرنا من تحريم اتخاذ هذا الرأس أنه أشد في التلبيس والزور والخداع من وصل الشعر بالشعر ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما : أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواصلة : هي التي تصل شعرها بشعر آخر ، ولهذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث - أعني : حديث معاوية - في باب وصل الشعر؛ تنبيها منه رحمه الله على أن اتخاذ مثل هذا الرأس الصناعي في حكم الوصل ، وذلك يدل على فقهه رحمه الله ، وسعة علمه ، ودقة فهمه . ووجه ذلك : أنه إذا كان وصل المرأة شعرها بما يطوله أو يكثره ويكبره حراما تستحق عليه اللعنة؛ لما في ذلك من الخداع والتدليس والزور ، فاتخاذ رأس كامل مزور أشد في التدليس وأعظم في الزور والخداع ، وهذا بحمد الله واضح .
فالواجب على المسلمين محاربة هذا الحدث الشنيع ، وإنكاره ، وعدم استعماله ، كما يجب على ولاة الأمور - وفقهم الله - منعه ، والتحذير منه؛ عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لمقتضاها ، وحسما لمادة الفتنة ، وحذرا من أسباب الهلاك والعذاب ، وحماية للمسلمين من مشابهة أعداء الله اليهود ، وتحذيرا لهم مما يضرهم في العاجل والآجل .
والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين ، وأن يفقههم في الدين ، وأن يعيذهم من كل ما يخالفه ، وأن يوفق ولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد ، في المعاش والمعاد ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
مصدر الفتوى
:
إدارة البحوث العلمية والإفتاء
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: